الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يحكم بتنجس اليد بمجرد وضعها على العضو المذكور، ولا بتنجس الملابس بمجرد مسها بتلك اليد. واعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم بتنجس شيء إلا بعد التيقن من ملابسة النجاسة له، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في الأشياء أنها طاهرة لا متنجسة، ولا يبعد أن يكون الاسترسال مع الوسوسة حرام لمن قدر على قطع مادة الوسوسة فلم يفعل، لأنها قد تفضي بصاحبها إلى ترك الواجبات، وقد نص الفقهاء على أن الموسوس يلزمه قطع مادة الوسوسة، والتعبير بالإلزام مشعر بالوجوب.
جاء في رد المحتار من كتب الحنفية عن الموسوس:فَيَلْزَمُهُ قَطْعُ مَادَّةِ الْوَسْوَاسِ عَنْهُ وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ إلَى التَّشْكِيكِ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ الشَّيْطَانِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِمُعَادَاتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ ... اهـ. وانظر الفتوى رقم: 161625. والفتوى رقم: 155807. والفتوى رقم: 122112.
والله تعالى أعلم.