الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعت المرأة طفلاً دون العامين خمس رضعات مشبعات صار ولداً لها، يحرم عليه كل من يحرم على أولادها من النسب، لكن هذا التحريم يختصّ بالطفل المرتضع، أمّا إخوته وسائر أقاربه فلا تحريم في حقهم بالرضاعة، قال ابن قدامة: فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا ولا تتنشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وأخواله وخالاته وأجداده وجداته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته، قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته.
وعليه فجواب ما تسألين عنه هو:
1ـ أن ابنة عمك التي أرضعتها أمك لا تحرم على أبناء خالتك بالرضاع لهذا السبب الذي ذكرت.
2ـ إن كانت أمك قد أرضعت ابنة عمك بلبن ناتج من وطء أبيك لها فقد صار أبوك أبا لابنة عمك وصار أولاده إخوة لها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 32604.
3ـ جميع أولاد خالتك يحرم عليهم التزوج بأختك التي رضعت من أمهم.
والله أعلم.