الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم من قواعد الفقه أن الأصل في الأعيان مثل النباتات والأشجار وأجزاء الأرض الطهارة، وهذا الأصل لا يخرج عنه إلا بيقين، وعلى هذا فإذا لم يتم التحقق من أن الدهانات المذكورة تشتمل على جزء من مادة ما يسمى بالكحول فإنها باقية على الأصل الذي هو الطهارة والإباحة، ولا مانع من وضع المصاحف وتعليق الآيات عليها، وكذلك إذا علم أنها تحتوي على نسبة من الكحول لكن استحالت عينها حيث صارت غير مسكرة في قليلها وفي كثيرها، فإنها تطهر على مذهب من يرى أن الاستحالة مطهرة، وهو قول كثير من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يخفى ما في هذا القول من التيسير ورفع الحرج والمشقة في مثل الأمورالتي تنتشر ويعسر الاحتراز منها مما تعم به البلوى. وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 134644، ورقم: 6783.