الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الحج عن الحي أن يكون عاجزا بدنيا عجزا مؤبدا وأن يأذن في ذلك، قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في تعريف المعضوب الذي تجوز النيابة عنه في الحج: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.
وعليه، فإذا لم تكن خالتك عاجزة على نحو ما ذكر فلا تجوز النيابة عنها في الحج، سواء كان فرضا أو تطوعا، وأجاز الحنابلة النيابة عن القادر على الحج ببدنه في حج التطوع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123971.
وحيث جازت النيابة فإنها تصح سواء كان النائب قريبا أم لا، وارثا أم غير وارث، وعليه فلا إشكال في وجود أبناء وبنات خالتك ويسرهم، فلك أن تنوب عنها حال جواز النيابة كما تقدم.
والله أعلم.