الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور –وهو المفتى به عندنا- ، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592
وعليه؛ فإن كان أبوك قد علق طلاق أمك على سماعه صوتها المرتفع، فإنها إذا رفعت صوتها وسمعها أبوك وقع عليها الطلاق، أما إذا كان أبوك غائبا فلا يقع الطلاق برفع صوتها.
لكن على كل حال عليها أن تجتنب رفع صوتها فوق الحاجة، فقد نهى الشرع عن ذلك، قال تعالى: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. [لقمان : 19].
قال ابن كثير: وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. تفسير ابن كثير.
وقال المناوي: فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق مبالغة شديدة في الذم والتهجين، وإفراط في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه، وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان ذكره الزمخشري، وإذا كره من الرجال فمن النساء أولى. فيض القدير.
والله أعلم.