الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك صريحا بقوله: أنت طالق، وتكرر ذلك ثلاث مرات، فقد حرمت عليه ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وقول زوجك إنه لم يقصد الطلاق لا يعتد به لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، كما بيناه في الفتوى رقم : 52232
فالذي ننصحك به أن ترفعي الأمر للمحكمة الشرعية، فإن لم يثبت عند المحكمة وقوع هذه الطلقات، وكنت متيقنة من وقوعها فلا يحل لك البقاء معه، ولا تمكينه من نفسك، والواجب عليك التخلص منه بالخلع أو غيره، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح : وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك؟ قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والله أعلم.