الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صور ذوات الأرواح محرمة سواء كانت مجسمة أو رسوما، ويمكنك مراجعة تفصيل القول في حكم الصور بالفتوى رقم: 680.
ومما يستثنى من تحريم الصور الدمى التي يلعب بها الأطفال، فإنها أبيحت للحاجة، ولكن لا يتعدى بها موضع الحاجة فلا توضع للزينة، ويبدو أن هذه الدمية المذكورة بالسؤال للزينة لا للعب الأطفال، فإذا كانت كذلك فلا تجوز، وكونها ليست للتعظيم أو قد تهان أو تقذف أو نحو ذلك لا يسوغ اقتناءها، والصورة الممتهنة كالتي قد توجد في البسط أو الآنية مستثناة أيضا من التحريم، فالكوب المذكور والمشتمل على هذه الصور الكرتونية لبعض ذوات الأرواح إن كان ممتهنا بالاستعمال فلا حرج فيه، وأما إن كان للزينة كما هو الظاهر فلا يجوز، وعلى الاحتمال الثاني عليكم تغيير المجسم الذي في الكوب إن كان صورة واضحة بطمس أو بقطع الرأس منه حتى يجوز اقتناؤه، لأن ما قطع منه الرأس أو طمست معالمه ليس بصورة، كما هو مبين بالفتوى رقم: 22695.
وأما بالنسبة للشيخ يوسف القرضاوي وكلامه عن التماثيل والصور: فإنه قد أطال الكلام في هذا الباب، وهنالك ما نوافقه عليه أو ما نخالفه فيه، ومقام الفتوى لا يتسع للكلام عما أورده، وهو لا شك له رأيه واجتهاده الذي يؤجر عليه أصاب أو أخطأ.
وبالنسبة لك أنت إن لم يكن لك علم يمكنك أن تقارن به بين أقوال العلماء وترجح منها ما تؤيده الأدلة فحسبك أن تعمل بفتوى من تثق بعلمه ودينه، فقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون { النحل:43} .
ولمعرفة أقوال العلماء في حكم الصور عموما انظر الفتوى رقم: 119052.
والله أعلم.