الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وقد اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا أريد به التهديد أو المنع أو التأكيد على أمر، فالجمهور على وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم هذا الحلف حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فما دمت قد حلفت بالطلاق حال وعي وإدراك فإن زوجتك إذا أحضرت النقود إلى البيت يقع عليها الطلاق، وحينئذ يمكنك مراجعتها إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية قبل انقضاء عدتها وذلك بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه، ولأنه من أيمان الفساق وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه فتندم حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.