الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن عمليات التجميل نوعان: نوع: ليس القصد منه إلا طلب الحسن والجمال، فهذا النوع من العمليات التجميلية لا يجوز، والنوع الثاني: ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو تشوه أو شين فهذا جائز. وانظر الفتاوى أرقام: 33999 ،17718، 8149 .
ولمعرفة حكم إزالة الترهل خصوصا انظر الفتوى رقم: 159001 وما أحيل عليه فيها.
ولمعرفة حكم إزالة البقع وحب الشباب انظر الفتويين: 16417، 41090 وما أحيل عليه فيهما.
وانظر حكم تكبير الأنف والشفاه والصدر في الفتويين: 73307، 61303 وما أحيل عليه فيهما.
وانظر حكم إزالة الدهون في الفتوى: 57181 وما أحيل عليه فيها.
وانظر حكم زرع الشعر وإزالته في الفتاوى أرقام: 42724، 113، 10441 وما أحيل عليه فيها.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة حول هذا الموضوع في جملة من فتاوانا المنشورة على الموقع ومن ضمنها الفتوى رقم: 151681 وما أحيل عليه فيها.
وخلاصة القول- كمأ أشرنا- في عمليات التجميل أن ما كان منها للمجرد طلب الحسن والجمال لا يجوز، وبالتالي لا يجوز العمل فيه ولا الإعلان عنه، وما كان منها لإزالة ضرر أو ألم أو شين فهو جائز، والعمل المباشر فيه أو الترويج لمن يعمله جائز.
وبالنظر إلى ما ورد في السؤال فالظاهر- والله أعلم- أن هذا المركز لا يجوز العمل معه لما فيه من المخالفات الشرعية الواضحة والكثيرة وإجراء العمليات لمجرد طلب الحسن والجمال، إلا إذا كان كل قسم منه أو عمل من الأعمال المذكورة مستقل بنفسه أو ما تريد أنت التعامل معه منه مستقل فيجوز لك حينئذ العمل في المباح منه والترويج له دون غيره، ولا يضرك بعد ذلك كون مال المركز يختلط بعضه ببعض، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ولم يحرم معاملة أصحابه في الحلال.. وانظر الفتوى: 51352 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.