الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصديقلك يعتبر وكيلا عن شركته في شراء القطع، وليس للوكيل أخذ فارق السعر لنفسه ولو اشترى بأقل من ثمن المثل، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وما أخذه سابقا يلزمه رده إلى جهة عمله مالم يؤذن له في الانتفاع به.
والله أعلم.