إسكان زوجتين في مسكن واحد بين الجواز وعدمه

6-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز شرعا أن يدخل الرجل زوجته الجديدة في بيته مع زوجته القديمة وأبنائه دون حواجز، علما بأن البيت يتسع لهم جميعا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للرجل أن يسكن زوجتيه في منزل واحد بغير رضاهما.

قال ابن قدامة:  ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما, صغيرا كان أو كبيرا; لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة, واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة. المغني لابن قدامة. وراجع المزيد في الفتوى رقم : 56585

وأما إذا رضيت الزوجتان بالسكن معا في بيت واحد -ولو كان مشترك المرافق- فلا مانع من ذلك لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، ومن المعلوم أنّ أولاد الرجل من زوجته الأولى من محارم زوجته الثانية فلا حرج إذاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net