الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتحقق من أن ما تجده على ملابسك منيا فلا يجب منه الغسل، وإذا دار الأمر بين كونه منيا أو مذيا فأنت مخير بأن تجعله منيا وتغتسل له، وبين أن لا تجعله منيا وتغسل ما أصاب ثيابك منه، وهذا مذهب الشافعية، وراجع الفتاوى التالية أ رقامها لمزيد الفائدة : 118947، 118140, 76998.
والله أعلم.