الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقتضى المذهب المالكي فيما ذكرت هو أن بيع العربون لايصح ولا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري، كما ذهب إلى ذلك أيضا الشافعي وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن عباس والحسن، لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان.
والعربان بضم العين هو العربون.
وبالتالي، فما تم بينك وبين الرجل لايصح وفق المذهب المالكي وللرجل عربونه إن كان الاتفاق تم على أنه إن مضى في البيع حسب العربون من الثمن وإن لم يمض فيه فهو لك، فهذا العقد بهذه الصورة يفسخ في المذهب المالكي، وبيعك للعربة صحيح لا حرج فيه، لعدم صحة البيع الأول، ومتى عاد البائع يرد إليه، وإذا لم يعد وأيست منه فلك أن تتصدق به عنه.
والله أعلم.