الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة داخلة فيما يسمى بتقييد المباح من طرف ولي الأمر و له ذلك إذا ترتب على ذلك وجود مصلحة عامة أو دفع مفسدة، لأن للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة، وبالتالي، ينظر فيما ذكر من تخصيص بعض الخطوط لشركة معينة هل ذلك لمصلحة معتبرة ظاهرة فتجب طاعته في ذلك ويمنع المخالف له أم لا وإذا تبين أن ذلك القانون بني على الظلم والمصالح الخاصة ونحو ذلك فلا يجوز لك منع الغير من مخالفته، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وظلم الناس، وأما لو كان القانون لمصلحة عامة ظاهرة فلك منع الغير من مخالفته ولا سيما إن كنت مكلفا من قبل ولي الأمر بذلك كرجال الأمن ونحوهم، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 7560، ورقم: 49381.
والله أعلم.