الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحساب التوفير في البنوك الإسلامية قائم على نظام المضاربة ولا حرج فيه إذا تم وفق شروطها وضوابطها، ومنها: عدم ضمان لرأس المال من قبل البنك، وعدم تحديد مبلغ معين للربح، وإنما يكون نسبة متفقا عليها إن حصل ربح، وإذا كانت خسارة فإنها تكون من رأس المال ولا يتحمل البنك منها شيئا ما لم يفرط أو يتعدى، فإذا التزم بتحمل نسبة منها كان ذلك محرما، لكونه ضمان لبعض رأس المال وذلك يفسد عقد المضاربة، كما بينا في الفتويين رقم: 23577، ورقم: 11158.
ومن الضوابط الشرعية لجواز الدخول في ذلك العقد أيضا أن يلتزم البنك باستثمار المال في المجالات المباحة لا في العقود الربوية أو الأنشطة المحرمة، فإن تم العقد وفق ذلك فلا حرج فيه.
وأما كون البنك لم يخسر مطلقا من قبل فإن ذلك لا اعتبار له ولا يحرم معاملته معاملة منضبطة بالضوابط الشرعية، وسبب عدم وجود الخسارة غالبا هو كون البنوك لا تقدم على معاملات فيها مخاطرة ما لم تكن نسبة المخاطرة ضعيفة جدا وتحتاط لذلك، ولذا فهي تربح غالبا، وانظر الفتوى رقم: 59581.
والله أعلم.