الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسجائر يحرم بيعها لضررها والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففي سنن أبي داود ومسند أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وصححه الألباني.
وما كان بحوزة المتاجر فيها من ثمن السجائر فعليه التخلص منه بصرفه في منافع المسلمين العامة، ويجوز له إن كان فقيرا أن يأخذ منه بقدر حاجته، ويجوز أن يأخذ منه ما يكون له رأس مال يتاجر به في المتاجر المباحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر أن يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل، أُعطي ما يكون له رأس مال. اهـ.
والله أعلم.