الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي ـ أيتها الأخت السائلة ـ أن الواجب في غسل الوجه هو إسالة الماء عليه بحيث يعم الماء جميع الوجه، ولا يكفي مجرد المسح باليد، بل لا بد من إسالة الماء على الوجه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 107335.
كما بينا حد الوجه الواجب غسله في الفتوى رقم: 93899.
ولا شك أن أهداب العين داخلة في حد الوجه, وقد نص الفقهاء على وجوب غسلها, قال ابن قدامة في المغني: وَيَدْخُلُ فِي الْوَجْهِ الْعِذَارُ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ الَّذِي هُوَ سَمْتُ صِمَاخِ الْأُذُنِ، وَمَا انْحَطَّ عَنْهُ إلَى وَتَدِ الْأُذُنِ وَالْعَارِضُ: وَهُوَ مَا نَزَلَ عَنْ حَدِّ الْعِذَارِ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى اللَّحْيَيْنِ، والذَّقَنُ: مَجْمَعُ اللَّحْيَيْنِ، فَهَذِهِ الشُّعُورُ الثَّلَاثَةُ مِنْ الْوَجْهِ يَجِبُ غَسْلُهَا مَعَهُ وَكَذَلِكَ الشُّعُورُ الْأَرْبَعَةُ، وَهِيَ الْحَاجِبَانِ، وَأَهْدَابُ الْعَيْنَيْنِ، وَالْعَنْفَقَةُ، وَالشَّارِبُ. اهـ.
وقال أيضا: وَهَذِهِ الشُّعُورُ كُلُّهَا إنْ كَانَتْ كَثِيفَةً لَا تَصِفُ الْبَشَرَةَ، أَجْزَأَهُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَهُ. اهـ.
وليس هناك رخصة في مسح الوجه للابسة الخمار، وإنما هناك رخصة في المسح على الخمار الذي على الرأس بدل المسح على شعر الرأس, فإذا كنت متيقنة ـ وليست وسوسة ـ من أنك لا تغسلين ما بجانب الأذنين أو أهداب العينين أو كنت تمسحين فقط من غير أن يسيل الماء على الوجه فإن وضوءك غير صحيح، ويلزمك إعادة كل تلك الصلوات التي صليتِها بذلك الوضوء فإن عجزت عن معرفة عدد تلك الصلوات عملت بالتحري وقضيت من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أوغلبة الظن ببراءة ذمتك، وهذا مذهب الجمهور وهو أحوط، ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جهلاً بوجوبه لم تلزمه الإعادة، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 125226.
وانظري أيضا الفتوى رقم: 50379، فيمن ظل سنوات عديدة يكتفي بمسح وجهه في الوضوء.
وانظري الفتوى رقم: 160557، وهي متعلقة بغسل رموش العين في الوضوء.
والله أعلم.