الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اشتريته براتبك الذي كنت تأخذه من وراء عملك في البنك الربوي لا يلزم التخلص منه ولا يحرم استعماله لتعلق حرمة المال الحرام بالذمة لا بما استهلك فيه وبالتالي، فلا حرج عليك في الانتفاع بتلك الثلاجة أو إعطائها لأبيك والواجب عليك هو أن تتخلص من قدر المال الحرام هذا إن كنت أقدمت على العمل المحرم عالما بحرمته، وأما إن كانت جاهلا بحرمته فحسبك التوبة بالإقلاع عن المال والندم عليه والاستغفار منه ولا يلزمك التخلص مما كسبته منه، لقوله تعالى: عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه { المائدة: 95}.
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.