الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شك بأن عليه يوما من رمضان ولم يتيقن ذلك فليس عليه أن يصومه، لأن الأصل براءة الذمة، وانظر الفتوى رقم: 118542.
إلا أن إخبار أخيك لك بأنك أفطرت يوما من رمضان قبل الماضي إذا كان ثقة عندك ويغلب على ظنك صدقه يوجب عليك أن تقضي هذا اليوم، هذا إذا كنت شاكا أما إن كنت متيقنا صومك لذلك اليوم فلا تلتفت لخبر أخيك، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: إذا كان رجلان يطوفان, فاختلفا في الطواف, بنيا على اليقين، وهذا محمول على أنهما شكا, فأما إن كان أحدهما تيقن حال نفسه, لم يلتفت إلى قول غيره. انتهى.
وعند وجوب القضاء فلواجب القضاء فقط ولا كفارة، لأن النسيان عذر يسقط كفارة تأخير القضاء، وانظر الفتوى رقم: 163455.
والله أعلم.