الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب في كفاية فالجمهور على أنه لا يحق له أن يأخذ شيئا من مال ولده بغير رضاه، خلافاً للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد، وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر ، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 104517
وعليه فما يطلبه الوالد مما يضر بالبنت أو يجحف بمالها فلا يجب عليها بذله، وأما ما لا يضرها فالأولى أن تعطيه، ولها على ذلك الأجر العظيم إن شاء الله .
والله أعلم.