الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبالغ المستقطعة من مبلغ القرض أو التي يلزم المقترض بدفعها كرسوم إدارية غير مرتبطة بمبلغ القرض وإنما هي أجر فعلي لتخليص المعاملة، وما يبذل من جهد عملي أوغيره فيها لاحرج فيه وهو كأجرة الكيال والوزان ونحوه.
قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي الفوائد الربوية) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13 (2/10)، 13(1/3).
وبالتالي فينظر في المبلغ المقتطع من القرض هل هو أجرة فعليه فتجوز ويشرع الدخول في تلك المعاملة، أم هي فائدة ربوية مرتبطة بمبلغ القرض تقتطع تحت مسمى المصاريف أوغيرها فيحرم الإقدام عليها، ولا يبررها ما ذكره السائل من الديون التي عليه .
والله أعلم.