الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت زوجتك بتوبتها من الوقوع في هذه الفاحشة والذنب العظيم، والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، خاصة وأنها متزوجة، وينبغي أن تعلم أن التوبة النصوح تستلزم شروطا معينة سبق بيانها بالفتوى رقم: 5450.
ويجب عليها أن تجتنب كل ذريعة يمكن أن تقودها للوقوع في الفاحشة مرة أخرى، فعليها أن تلتزم الستر وأن تجتنب مخالطة الأجانب أو الخلوة بهم ونحو ذلك من وسائل الزنا وهي مبينة بالفتوى رقم: 58914.
وهذا من جهتها هي، وأما من جهتك أنت فينبغي أن تسعى في كل ما يمكن أن يكون سببا في عفة زوجتك فلا تطيل عنها الغيبة، بل لا يجوز لك أن تغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وإذا غبت عنها لعذر فاجعلها في مكان تأمن فيه عليها كأن تكون مع أهلها مثلا، ولا يجوز لأخيها أن يقيم عليها الحد، لأن إقامة الحدود ليس من شأن عامة الناس، بل هي إلى السلطان أو نائبه منعا للفوضى، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 29819.
وما قمت به من الستر عليها وإنقاذ حياتها أمر محمود نرجو أن تؤجر عليه ـ بإذن الله تعالى ـ خاصة وأنها قد تابت، فنوصيك بأن تحسن عشرتها ما دامت قد تابت، ولكن يجب عليك استبراؤها بثلاث حيضات في قول بعض أهل العلم، ومن العلماء من يرى أنه يكفي في الاستبراء حيضة واحدة، وهذا فيما إذا لم تكن ظاهرة الحمل منك، أما إذا كانت ظاهرة الحمل منك فيجوز لك إتيانها من غير الاستبراء المذكور عند بعض أهل العلم، والأولى ترك إتيانها حتى تضع، وراجع الفتوى رقم: 57673.
والله أعلم.