هل يصح تأجير المحل ببضاعته

10-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طبيب ليبي أملك صيدلية وكنت أعمل بها لفتره طويلة والحمد لله وقد قمت بالسفر للخارج لإكمال دراستي على حسابي الخاص ولذلك ائتمنت أحد أصدقائي للعمل في الصيدلية وتسيير أمورها مقابل مرتب، وبعد فترة أبلغني بأن الصيدلية قد خسرت مبلغا كبيرا نتيجة نوع من الإهمال والتقصير من طرفه ـ وأستعين بالله على هذه الخسارة ـ وقد خفت من خسارة ثانية قد تكون أكبر, فعرضت عليه مشاركتي في الصيدلية وأصررت عليه لكنه تعذر بأنه لايملك النقود وعرض علي تأجير الصيدلية بما فيها من أدوية ومعدات طبية مقابل مبلغ, وهو يتكفل بسداد المرتبات والالتزامات الأخرى ولا أدفع شيئا إلا الزكاة على رأس المال, فوافقت ولم تخسر الصيدلية بحسب علمي لأنه مشروع ناجح جدا وكنت أدرس من نفقة الصيدلية, وحاليا حصلت على قرار بعثة وأتقاضى منحة دراسية والحمد لله، فما رأي الأئمة والشرع في الاستئجار لمحل ببضاعته؟ وقد سألت قبل أن أفعل ذلك وقيل لي لابأس في ذلك وأريد أن أتأكد أكثر من حضرتكم، وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح استئجار المحل ببضاعته، لأن الأجرة تمليك منفعة والعقد على البضاعة تمليك عين، لأن البضاعة ليست منفعة، بل هي عين قائمة فتأجيرها يعتبر حقيقته بيعا وإن سمي إجارة والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ وبالتالي، فلا يصح العقد المذكور، وإنما لصاحبك أن يشاركك في الصيدلية بأن يكون رأس المال بعد تقييمه بالنقد منك والعمل منه وتقتسمان الربح أوتتفقان على نسبة معينة لكل منكما وهكذا، وانظر الفتويين رقم: 73260، ورقم: 72823

وأما ما مضى فهو فاسد والربح كله لك ولصاحبك أجرة مثله فقط.

والله أعلم.

www.islamweb.net