الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح استئجار المحل ببضاعته، لأن الأجرة تمليك منفعة والعقد على البضاعة تمليك عين، لأن البضاعة ليست منفعة، بل هي عين قائمة فتأجيرها يعتبر حقيقته بيعا وإن سمي إجارة والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ وبالتالي، فلا يصح العقد المذكور، وإنما لصاحبك أن يشاركك في الصيدلية بأن يكون رأس المال بعد تقييمه بالنقد منك والعمل منه وتقتسمان الربح أوتتفقان على نسبة معينة لكل منكما وهكذا، وانظر الفتويين رقم: 73260، ورقم: 72823.
وأما ما مضى فهو فاسد والربح كله لك ولصاحبك أجرة مثله فقط.
والله أعلم.