الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم بيع بطاقات الشحن بالتقسيط وذكرنا أن من أهل العلم من قال بجوازه، كما في الفتوى رقم: 156761
وبالتالي، فإنه لاحرج في ذلك ولايؤثر فيه كون المشتري يريد بيع البطاقات لأجل ما يسمى بالتورق، لأن التورق جائز أيضا جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ
والله أعلم.