الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن الودي نجس بالإجماع, قال الإمام النووي في المجموع: أجمعت الأمة على نجاسة المذى والودي. اهـ.
وحكمه كالبول تماما, قال ابن قدامة في المغني: وَأَمَّا الْوَدْيُ، فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِيبَ الْبَوْلِ خَاثِرٌ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَوْلِ سَوَاءً، لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَجَارٍ مَجْرَاهُ. اهـ.
ويجوز في الاستنجاء منه الاقتصار على استعمال المنديل, ومن المعلوم أن الاستبراء من النجاسة يكون بغسلها بالماء أو الاستجمار بحجر ونحوه كمنديل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة فإنه يتعين غسله بالماء حينئذ في قول كثير من الفقهاء وقال بعضهم يجوز الاقتصار على الاستجمار فيه، وأما الإفرازات فالعلماء اختلفوا في طهارتها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 161915.
وإننا على علم من خلال بعض الأسئلة السابقة للأخت السائلة أنها تعاني من وسوسة شديدة في أمور النجاسة ولذا ننصحها بتقوى الله تعالى والكف عن الاسترسال وراء تلك الوساوس, والاستنجاء أمره سهل ولا يحتاج إلى ذلك العنت والمشقة فإذا توقف الخارج فاغسليه بالماء أو امسحيه بالمنديل وترا وكفى إلا إذا كنت تعانين من سلس فيتعين انتظار انقطاع توقفه وانظري الفتوى رقم: 147605.
والله أعلم.