الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع هو ما يسمى ببيع السلم وهو التعاقد على موصوف في الذمة يسلم في أجل معلوم، ومن شروط صحته دفع الثمن كاملا بمجلس العقد لا جزءا منه كالعربون ونحوه، ولو تلفت ثمار البائع فلا يؤثر ذلك على العقد، لأن المعقود عليه موصوف في الذمة لا عين قائمة، ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
وأما الصورة المذكورة ـ وهي دفع جزء من الثمن وقت العقد وتأجيل تسليم الباقي إلى حين تسلم المثمن الموصوف في الذمة إلى أجله ـ فلا تجوز لوجوب تسليم الثمن كاملا بمجلس العقد في بيع السلم، كما أنه إذا تم الاتفاق على أن يكون المثمن ـ المسلم فيه ـ من محصول مزرعة معينة لم يجز، لما فيه من الغرر المحرم بخلاف ما لو تم العقد على محصول موصوف في الذمة سواء أتى به المزارع من مزرعته أوغيرها، وراجع الفتويين رقم: 115755، ورقم: 11368.
والله أعلم.