الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا أريد به التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد على أمر، فالجمهور على وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم هذا الحلف حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فإن كان هذا الرجل قد حلف بالطلاق على ذهابك وزوجتك إلى بيت أختك وكان يقصد حصول ذلك في نفس اليوم فقد وقع الطلاق على زوجته بامتناع زوجتك من الذهاب معك، وأما إن كان يقصد حصول زيارتكم دون التقيد بنفس اليوم وإنما خلال مدة معينة، فلا يقع الطلاق إلا إذا انقضت هذه المدة ولم تذهب أنت وزوجتك لزيارتهم، وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له، ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.
مع التنبيه على أن الرجل إذا كان قد حلف بقصد الإكرام لا بقصد الإلزام فعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لا تطلق امرأته ولا تلزمه كفارة يمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 114705.
وينبغي أن تنصح هذا الرجل بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه ولأنه من أيمان الفساق وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه فيندم حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.