الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن صديقك يقوم بهذه المعاملة من باب التعاون معك لا بقصد الربح، وعليه فلا حرج في هذه المعاملة، وهي ليست من باب المصارفة والبيع، وإنما هي من باب القرض، لأنك تريد من صاحبك أن يقرضك ذلك المبلغ ويحوله إلى حسابك في بلدك وستسدد المبلغ ورسوم الحوالة إلى والده أو إليه مباشرة أومن يأذن لك في دفع المبلغ إليه، ولا يلزم أن تسدد المبلغ بعد الحوالة مباشرة، بل يمكن سداده بعد ذلك بفترة إن رضي صاحبك، ورسوم الحوالة عليك لا على صديقك، لأنه مجرد وكيل عنك في إرساله، فأنت الذي تتحمل تكاليف الإرسال ونحوه، ولو اتفقت مع صاحبك على أن المعاملة مصارفة فلا حرج في ذلك أيضا شريطة أن تسلم وكيله ـ أباه ـ المبلغ مباشرة عند دخول المبلغ في حسابك ليحصل التقابض ولو حكما، ورسوم الحوالة إما أن يدفعها عنك على اعتبار كونها قرضا ثم تسددها فيما بعد له أولأبيه إن أذن لك في ذلك، وأما لو كانت داخلة في عملية المصارفة فلا بد من دفعها مع المبلغ مباشرة لأبيه، وللفائدة حول القبض الحكمي انظر الفتوى رقم: 161999.
والله أعلم.