الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق اللسان بالطلاق أن يتلفظ به الزوج من غير أن يقصد لفظ الطلاق أصلا، فهذا لغو لا يؤاخذ به كما لو قال خطأ: أنت طالق بدل أنت طاهر . وأما إذا قصد اللفظ لمعناه فإن طلاقه يقع، وقد بينا تفصيل ذلك بالفتوى رقم 72095 والفتوى رقم 154765. وهذا فيما بتعلق بالشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني فكلامك فيه غير اضح، وعلى وجه العموم فإننا نقول: من قال لزوجته: يا طالق. وقع طلاقه إلا إذا ادعى سبق اللسان بذلك، ودلت على ذلك قرينة فلا يقع حينئذ طلاقه. وانظر في هذا الفتوى رقم 53964. فليس السبب في عدم وقوع الطلاق فيها عدم إسناد الطلاق إلى الضمير وإنما هو سبق اللسان. وأما مسألة إسناد الضمير إلى الزوجة فهذه مسألة أخرى، وهذا الإسناد شرط لوقوع الطلاق الصريح كما بين ذلك أهل العلم، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 157603.
والله أعلم.