الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جفاف البول دون غسله ليس مطهرا ولا مزيلا للنجاسة، وقد ذكر الدسوقي أن جفاف البول ليس داخلا في المسألة المعروفة في المذهب وهي أنه إذا زالت عين النجاسة بطاهر غيرالماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، ولو كان مبتلا ، مع بقاء حكم النجاسة.
ففى حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: ولو زالت عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها : تنبيه: ليس من زوال النجاسة جفاف البول بكثوب، وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولا نجسه. انتهى.
وبهذا يعلم السائل أن الموضع المصاب بالبول من الفراش إذا لم يتم غسله فإنه لا يطهر بالجفاف، وعليه فإن ما يلاقي موضع البول تنتقل إليه النجاسة إذا كان أحدهما مبتلا، لكن بعضهم سهل في هذا أيضاً وعمم الحكم في جفاف سائر النجاسات، وقد ذكرنا طرفاً من كلامهم في هذا وذلك في الفتوى رقم: 45775، إضافة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجفاف بالريح أو الشمس مطهر للأرض وغيرها.
فقال في مجموع الفتاوى له: ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً، وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال. انتهى.
وللعلماء أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 62420 ، في مسألة ملاقاة الطاهر للنجس إذا كان أحدهما جافا والآخر رطبا، أو مبتلا. وللفائدة يرجى الطلاع على الفتوى رقم :130093.
والله أعلم.