الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن خروج الريح ناقض للوضوء ولو كان خفيفا كما ذكرت, والذي فهمناه منك هو أنك لم تجدي وقتا قبل خروج الصلاة تؤدين فيه الصلاة بطهارة كاملة فإن كان هذا هو المراد فإن صلاتك صحيحة ولا حرج عليك في انتقاض الوضوء أثناء الصلاة, وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن من كان مصابا بسلس ريح أو غيره ولم يجد وقتا يصلي فيه بطهارة صحيحة فإنه يتوضأ ويصلي قبل خروج وقت الصلاة ولا يضره ما خرج منه، إذ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها, وانظري الفتوى رقم: 8777، عن وضوء صاحب سلس الريح.
ولكن ننبه السائلة إلى أن الشك في خروج الريح لا عبرة به, فمن توضأ وشك في انتقاض وضوئه ولم يتيقن فإن وضوءه صحيح، لأن اليقين لا يزول بالشك, وانظري الفتوى رقم: 151647.
والله أعلم.