الحالة الوحيدة المبيحة للعمل في المحرم
15-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ما حكم بيع لحم الخنزير في البلد الأجنبي في حال كون هذا العمل مصدر الرزق الوحيد، وفي حال وجود عمل آخر معه؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلحم الخنزير محرم بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع المسلمين، وما حرم الله سبحانه وتعالى شيئاً إلا وحرم ثمنه.
وعليه، فلا يجوز لك بيع لحم الخنزير بحال، سواء كان البيع للمسلمين أو كان لغيرهم، وراجع الفتويين رقم: 6397، ورقم: 2049.
واعلم إن من خلقك لن يضيعك إذا لجأت إليه سبحانه، بل سيجعل لك مخرجاً ورزقاً من حيث لا تشعر، قال سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
وأبواب الرزق الحلال كثيرة، وإن شح عليك وجود الرزق فلا يجوز لك العمل في المحرم، إلا إن خشيت على نفسك الموت من الجوع، وهي حالة الضرورة القصوى التي يباح لك فيها أكل الميتة أو الخنزير.
واعلم أن الحرام حرام في كل زمان وفي كل مكان، لأن الذي حرمه هو خالق الإنسان والزمان والمكان، وهو الله جل وعلا: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14] .
والله أعلم.