الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي والضوابط التي يجوز بها الاشتراك فيها في الفتويين التاليتين: 10664، 29228.
فإذا كان صندوق الضمان الاجتماعي عندكم يلتزم بالضوابط المذكورة- وهو ما نستبعده كما أشرت- فلا حرج عليك في الاشتراك فيها، وعليك أن تسأل القائمين على الصندوق وأهل الاختصاص في المعاملات الشرعية عن نظام الصندوق وطبيعة عمله واستثماره للأموال، وإذا لم تتوفر الشروط المذكورة فلا يجوز لك الاشتراك في الصندوق، وكذلك إذا لم تعلم طبيعة عمله، فقد قال العلامة الأخضري المالكي في مقدمته: ولا يحل له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين.
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق.
والله أعلم.