كتابة الطلاق من كنايات الطلاق ويقع بالنية

19-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
جامعت زوجتي في دبرها وبعدها ندمت، وأرسلت لها رسالة على الجوال قلت لها: أنت طالق لو جامعتك في هذا المكان ـ وكان حلفي بنية الطلاق، فهل يقع الطلاق لو جامعتها في هذا المكان مرة أخرى؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن إتيان المرأة في دبرها ذنب عظيم ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا بالفتوى رقم: 4340

فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما حدث منك في الماضي، ولمعرفة شروط التوبة النصوح راجع الفتوى رقم: 5450.

وأما بالنسبة لهذا الطلاق فهو طلاق معلق، فإذا أتيت زوجتك في دبرها مستقبلا وقع طلاقها، لأن الطلاق يقع بحصول ما علق عليه، وانظر الفتوى رقم: 5684

وكتابة الطلاق يعتبر كناية من كنايته، فإذا نوى بها الزوج إيقاع الطلاق وقع، وهو هنا يقع بحصول المعلق عليه كما ذكرنا. وراجع في كتابة الطلاق الفتوى رقم: 146581.

 والله أعلم.

www.islamweb.net