الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور –وهو المفتى به عندنا- ، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592.
فعلى قول الجمهور فقد وقعت على زوجتك طلقة بانقضاء الأسبوع من غير أن تقضيها دينها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها وذلك بقولك : راجعت زوجتي أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وعليك كفارة اليمين بالله وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام .
والله أعلم.