الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غياب الزوج عن زوجته مهما طال لا يحصل به طلاق الزوجة أو تحريمها على زوجها، وانظري الفتوى رقم : 97561.
لكن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر ما لم يكن له عذر كما بيناه في الفتوى رقم : 10254.
كما أن ترك الزوج للإنفاق على زوجته - من غير نشوز منها - ظلم لها، ومن حقها حينئذ أن ترفع أمره للقضاء ليلزمه بالنفقة بالمعروف وإلا فالفراق، وانظري الفتوى رقم : 126155.
وعليه، فإن كان زوجك لم يطلقك فالعصمة باقية والزوجية بحالها، فإن أمكن أن تجتمعا ويعاشرك بالمعروف فذلك أولى ولو بتنازلك عن بعض حقوقك، وإن تعذرت المعاشرة بينكما بالمعروف فلا حرج عليك في المطالبة بالطلاق منه، وبعد وقوع الطلاق وانقضاء العدة يجوز لك التزوج بغيره.
والله أعلم.