الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة شراء الأسهم وبيعها واسثمار المال فيها ينبني على حكم الأسهم ذاتها، فقد تكون لشركات مباحة نشاطها مباح وحينئذ لا حرج في شرائها والاستثمار فيها والانتفاع بأرباحها نقدية، أو أسهما مجانية ونحوها، وقد تكون الأسهم لشركات محرمة ومؤسسات ربوية وحينئذ يحرم شراء أسهمها والاستثمار فيها.
والمشتري للسهم يشتري حصة شائعة في أصل شركة أو بنك أومتجر أوغيره، فهو يشتري عينا قائمة. وقد بينا الضوابط الشرعية للتعامل في الأسهم وشرائها في الفتويين: 3099 / 69947
وأما التعامل عن طريق شركات الوساطة فلا حرج فيه إذا كانت تلتزم الضوابط الشرعية في معاملاتها فهي مجرد وكيل في الشراء أو البيع، والوكالة بالأجر جائزة فمن حقها طلب عمولة على البيع وطلب عمولة على الشراء، وانظر الفتوى رقم 7668
كما لا حرج في تحديد حد أعلى وأدنى لسعر السهم يختلف من يوم لآخر بحسب العرض والطلب، وينعقد البيع بسعر معلوم بالتراضي بين البائع والمشتري.
والله أعلم.