الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم : 19162
وعليه فإن كان الزوج قد علق طلاق امرأته على فعل معين ثم فعلته المرأة فقد وقع عليها الطلاق، لكن إذا كانت فعلته ناسية أو جاهلة بتعليق الطلاق على هذا الفعل، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال، وقد رجح بعض المحققين من العلماء عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، كما بيناه في الفتوى رقم : 139800
والأولى في مثل هذه المسائل المختلف فيها الرجوع للمحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف .
والله أعلم.