الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وحرصها على الحلال، وكما أشرت فإن الاقتراض بالربا لأجل الزواج لا يجوز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10959.
فالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة التي لا يمكن اندفاعها إلا به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6501.
ولذلك، فإن الذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو تيسير الزواج وتخفيف مؤنه والتنازل عن ما لا داعي إليه من الكماليات، وقد بينا أن الإسلام يرغب في تيسير الزواج ويكره التكلّف في الأمور كلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يتزوج امرأة لم يجد لها صداقا: أعطها ولو خاتما من حديد. رواه البخاري.
فدل ذلك على أن المهر وإن كان لا بد منه قد يكون بالقليل ولو كان منفعة معتبرة كتعليم المرأة شيئاً من القرآن، كما يكون بالكثير، وأعظم النساء بركة أقلهن مهرا، وانظري الفتويين رقم: 33981، ورقم: 24043، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.