وجوب التخلص من الفوائد الربوية

20-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
توفي والدي رحمه الله وترك لنا ميراثا أودعته أمي فرعا إسلاميا لأحد البنوك الربوية، وبعد فترة شككنا في مشروعية هذا الفرع الإسلامي فسحبنا نقودنا.
واستفساري عن أرباح هذه الأموال؛ فعندما سألت في البنك عن وجود لجنة شرعية تراقب البنك أخبروني أن له لجنة شرعية يرأسها أحد الشيوخ الكبار بالأزهر، وأخبرونا أن معاملات هذا الفرع الإسلامي مستقلة عن أصله الربوي.
فما حكم هذه الأرباح؟ وإذا كانت محرمة فكيف أتصرف بها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت معاملة الفرع المذكور مستقلة عن أصله وموافقة للشريعة فإن ما نتج عنها من الربح يعتبر حلالا وتابعا لأصله، يقسم معه على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
أما إن تبين أن هذا الفرع إنما كان يرفع شعار المعاملات الإسلامية خداعا لاجتذاب الزبناء، فإنكم معذورون في التعامل معه أولا بالجهل، وقد أحسنتم في الانسحاب منه عندما شككتم في أمره، فإذا تبين لكم أن المعاملة ربوية فما نتج عن ذلك من الربح يعتبر محرما، وعليكم أن تسحبوه من البنك وتصرفوه على الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير وأعمال البر. 

والله أعلم.

www.islamweb.net