الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فخروج السائل المشار إليه مبطل للوضوء سواء كان مذيا أو وديا أو غيره، لأن الوضوء يبطل بكل خارج من السبيلين كما بيناه في الفتوى رقم: 136613، وإذا خرج الخارج أثناء الصلاة فإنه يبطل الوضوء والصلاة، والسائل الشفاف اللزج إذا خرج بعد التفكير فيما يثير الشهوة فهو المذي، وقد يخرج متقطعا بعد ارتخاء الذكر من الانتصاب، وانظر الفتوى رقم: 129279، والفتوى رقم: 164601 عن الشك في خروج المذي أثناء الصلاة، وأخير انظر الفتوى رقم: 56051، عن الفروق المعتبرة بين المذي والمني والودي .
والله أعلم.