الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد، وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. اهـ
لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد فاقتضى حال بعضهم تفضيله لحاجته وليس لمجرد التفضيل والمحاباة فلا حرج في ذلك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.
فإن كانت أمك تعطي بعض أولادها لحاجته فلا حرج عليها في ذلك، وأما إذا كانت تفضل بعضهم في العطية دون مسوغ فالواجب عليها أن تسوي بين أولادها ذكورهم وإناثهم، والتسوية تكون إما بإعطاء الباقين مثل ما أعطت أو برد ما أعطته، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ
وهذا كله إذا كانت عطية الأم من مالها الخاص، أما إذا كانت الأم تتقاضى راتبا خاصا بتقاعد الزوج فالحكم في هذا الراتب يختلف باختلاف صفة هذا الراتب التقاعدي، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 69277.
والله أعلم.