الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يحصل من التعارف بين الشباب والفتيات وما يعرف بعلاقات الحب بينهما هو باب شر وفساد عريض، تنتهك باسمه الأعراض وترتكب خلف ستاره المحرمات، وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة وحفظ كرامتها وعفتها، ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1769.
فالواجب عليك التوبة مما وقعت فيه من المحرمات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، واعلمي أن طلبك للطلاق أو الخلع من زوجك لرغبتك في الزواج بغيره لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. رواه الترمذي.
وإنما يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان ظالما لها أو بسبب فسقه وفجوره، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
وأما قولك إن زوجك كان تاركا للصلاة ومتعاطيا للمخدرات ـ حين كنت على علاقة به ـ فهذا لا يسوغ لك طلب الطلاق إن كان قد تاب فإن العبرة بحال الزوج لا بماضيه، أما مسألة البكارة فمن المعلوم أنّها تزول بأسباب كثيرة ـ كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة ـ وانظري الفتوى رقم: 8417.
والخلاصة أنه لا يحق لك طلب فسخ العقد لمجرد رغبة الثاني فيك أو رغبتك فيه، ولا لكون العاقد كان فاسقا، لكن إن تبين لك أنه لا يزال فاسقا فلك الحق حينئذ في طلب الطلاق منه لفسقه، واعلمي أنّك إن اتقيت الله وتوكلت عليه فسوف يكفيك كلّ ما أهمك، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً { الطلاق:2}. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه { الطلاق:3}.
والله أعلم.