الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وأما من اضطر إلى الاشتراك فيه فإنه يعذر في ذلك ويكون الإثم على من أجبره على الاشتراك فيه، لكن ليس له أن ينتفع منه بغير ما اشترك به، وإذا كانت جهة العمل تأخذ من الموظف أقل من مبلغ الاشتراك وتكمل هي الباقي فله أن يأخذ المبلغ الإجمالي الذي دفعته الشركة إلى جهة التأمين أي ما دفعه هو وما دفعته الشركة عنه، ولو دفعت إليه جهة التأمين زيادة على ذلك فليس له الانتفاع بها بل يصرفها في مصالح المسلمين ويدفعها إلى الفقراء والمساكين على سبيل التخلص من الحرام، وإنما ينتفع فقط بقدر مبلغ الاشتراك .
ولله أعلم.