الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن أخذ المال على قراءة القرآن للأموات من البدع المحدثة، وإذا كانت كذلك فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وانظر الفتوى: 11701.
ولذلك، فإن عليك إذا كنت قد أخذت هذه الفلوس على قراءة القرآن للأموات أن تردها إلى أصحابها إذا كنت تعلمهم، وإذا لم تكن تعلمهم فعليك أن تصرفها على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة بنية الصدقة عنهم، لأن سبيلها سبيل المال الخبيث، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد: من قبض مالاً ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه فإن تعذر رده عليه قضى به ديناً عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه.
والله أعلم.