الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما جرى لهذا الأخ يعتبر من القتل الخطأ.
ففي الموسوعة الفقهية: الْقَتْلُ الْخَطَأُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَا وَقَعَ دُونَ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ , أَوْ دُونَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا . انتهى.
ولذلك فهذا الأخ لا إثم عليه، ولكن عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية. ولمعرفة الكفارة ومقدار الدية انظر الفتوى: 1872.
والله أعلم.