الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للأبناء الذكور نقل تلك الرخصة إلى أسمائهم دون رضى الأب بذلك لمجرد كونهم ينفقون عليه من إيرادات تلك المحلات المرخصة باسمه، بل إن الأب نفسه ليس له تخصيص أبنائه الذكور بالتنازل عن تلك الرخصة التي لها قيمة مادية ما لم يكن ذلك لمسوغ معتبر، لأن تفضيل بعض الأبناء على بعض من غير مسوغ معتبر أمر محرم شرعا على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 6242.