الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عدد الأيمان أو كررها على شيء واحد وحنث فيها فعليه كفارة واحدة، انظر الفتاوى أرقام: 50952، 22807، 126480.
وأما الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 204 لمعرفة مقدار الإطعام.
وإذا قلت: إن شاء الله عند الحلف فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث. رواه البخاري ومسلم.
وننبهك إلى أن ترك ما ذكر واجب بالأصل، والحلف على تركه إنما يزيد ذلك توكيدا، فيجب على المسلم الابتعاد عن هذه الأمور.
نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك.
والله أعلم.