لا يعذب بالنار إلاَّ رب النار
18-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
لقد كويت ولدي - أحرقــته في يده ـ ـ عمره 12 سنـة ـ للأنه اختلس لي عدة مراة ورقات نقدية ومن ثمة لم يعد الكــرة , فما حكم ذلك - هل أذنبت أم لا و كيف أكفر عن ذلك ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة التداوي حرام، سواء كوى الإنسان نفسه أو غيره من آدمي أو غيره، وإن دعت إليه حاجة التداوي وقرر أهل الخبرة أنه موضع حاجة جاز الكي، سواء كوى الإنسان نفسه أو كوى غيره.
والدليل على حرمة الكي بالنار لغير حاجة قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يعذب بالنار إلاَّ رب النار" رواه أبو داود و أحمد في المسند.
وعليه نقول للسائل: لقد أخطأت في كي ولدك بالنار لما فعل، فإن هذا ليس الأمثل في التربية له، وهو قبل البلوغ لا يستحق كل هذا العقاب من أجل السرقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الأولاد إذا تركوا الصلاة إذا هم بلغوا عشر سنين، وترك الصلاة أكبر من السرقة بدون شك، وهذا كله للتأديب، وإلاَّ فقلم التكليف مرفوع عنهم قبل البلوغ.
وننصح هذا الوالد بالاستغفار لذنبين:
الأول : ارتكابه لما حرَّم الله، إذ قد عذب بما لا يجوز التعذيب به.
الثاني : المظلمة التي ارتكبها في حق ولده، وعليه أن يُشْعر الولد بحبه له وشفقته عليه، وأنه إنما فعل ذلك بدافع مصلحته، ويحاول قدر الاستطاعة الإحسان إلى الولد مع تعليمه وتأديبه بالآداب الشرعية فيمكنه أن يقرأ معه الأحاديث الواردة في قطع يد السارق، ويخوفه بعقوبة هذا الذنب في الدنيا والآخرة، فإن هذا يصنع -بإذن الله- ما لا يصنعه الكي بالنار.
والله أعلم.