الحكم ينبني على كونها بنت أختك أو أختك من الرضاع

27-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أريد الزواج من إحدى الفتيات ولكن اكتشفت أن والدتها أخت لأخي الكبير من أبي في الرضاعة، مع العلم أن والدتي ليست والدته، وبسؤال أحد الشيوخ قال تجوز لي ولكن أريد أن أستسفر منكم، فزوجة أبي تقول إنها غير متذكرة إن كانت أرضعتني أم لا، مع أنها تتذكر أنها أرضعت أختي التي تكبرني بست سنوات، فهل تجوز لي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أم الفتاة رضعت مع أخيك من لبن أمه الناشئ من وطئ أبيه الذي هو أبوك فقد أصبحت بنتا لأبيكما، وبالتالي لا يجوز لك الزواج من بنتها، لأنها بنت أختك، وهذا بالنسبة لك هو ما يسمى بلبن الفحل، وتراجع لحكمه الفتوى رقم: 19852.

أما إذا كانت أم الفتاة قد رضعت مع أخيك من غير لبن أبيك فقد أصبحت بذلك أختا له وحده دون غيره من إخوته، وانظر الفتوى رقم: 49598.

وأما الشك في كون هذه المرأة قد أرضعتك فلا أثر له، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا تزول عن اليقين بالشك.

والله أعلم.

www.islamweb.net